الشهيد الأول

11

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة

الشام ( 1 ) . قال في التذكرة : ولأن موسى ( عليه السلام ) لما حضرته الوفاة سأل الله عز وجل ان يدنيه إلى الأرض المقدسة رمية حجر ، قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : لو كنت ثم لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر ( 2 ) . قال المفيد في العزية : وقد جاء حديث يدل على رخصة في نقل الميت إلى بعض مشاهد آل الرسول ( عليهم السلام ) إن وصى الميت بذلك . وقال صاحب الجامع : لو مات بعرفة فأفضل نقله إلى الحرم ( 3 ) . والظاهر أنه وقف على نص فيه . ولو كان هناك مقبرة بها قوم صالحون أو شهداء ، استحب الحمل إليها ، لتناله بركتهم وبركة زيارتهم . ولو كان بمكة أو بالمدينة فمقبرتيهما . أما الشهيد ، فالأولى : دفنه حيث قتل ، لما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ( ادفنوا القتلى في مصارعهم ) ( 4 ) ويستحب جمع الأقارب في مقبرة ، لأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لما دفن عثمان بن مظعون ، قال : ( أدفن إليه من مات من أهله ) ( 5 ) ولأنه أسهل لزيارتهم . فيقدم الأب ثم من يليه في الفضل ، والذكر على الأنثى .

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 123 ح 594 علل الشرائع : 296 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : 1 : 53 . والرواية في مسند أحمد 2 : 269 ، صحيح البخاري 2 : 113 ، سنن النسائي 4 : 119 . ( 3 ) الجامع للشرائع : 56 . ( 4 ) سنن ابن ماجة 1 : 486 ح 1516 ، سنن النسائي 4 : 79 ، السنن الكبرى 4 : 57 . ( 5 ) سنن أبي داود 3 : 212 ح 3206 ، السنن الكبرى 3 : 412 .